الرئيس الأسد يصدر قانونا بتحديد اعتمادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018 بمبلغ إجمالي 3187 مليار ليرة سورية

ثورة أون لاين:

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم 43 لعام 2017 القاضي بتحديد اعتمادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018 بمبلغ إجمالي قدره 3187 مليار ليرة سورية موزعة على الأقسام والفروع والأبواب وفق ما هو وارد في جدول بيان تقديرات الانفاق المرافق للقانون.
وفيما يلي نص القانون:

القانون رقم 43

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور.

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 17-3-1439هجري الموافق 5-12-2017ميلادي.

يصدر ما يلي:

المادة 1/

تحدد اعتمادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018 بمبلغ إجمالي قدره 3187 مليار ل.س فقط ثلاثة آلاف ومئة وسبعة وثمانون مليار ليرة سورية لا غير موزعة على الأقسام والفروع والأبواب وفق ما هو وارد في جدول بيان تقديرات الانفاق المرافق لهذا القانون.

المادة 2/

تقدر ايرادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018 بمبلغ إجمالي قدره 3187 مليار ل.س فقط ثلاثة آلاف ومئة وسبعة وثمانون مليار ليرة سورية لا غير وفق جدول الإيرادات المرافق لهذا القانون.

المادة 3/

تصدر موازنات الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي والإنشائي بقرار من وزير المالية بعد صدور هذا القانون وتحدد فيه حصة كل من صندوق الدين العام والمؤسسة والشركة من فائض الموازنة المقدر.

المادة 4/

تصرف الاعتمادات المرصودة لمساهمة الدولة في تثبيت الأسعار (الدعم الاجتماعي) المخصصة:

أ/ لصندوق دعم الإنتاج الزراعي بقرار من وزير المالية وبموجب أوامر تصفية وصرف تصدر عن وزير الزراعة والإصلاح الزراعي.

ب/ للصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية بقرار من وزير المالية وبموجب أوامر تصفية وصرف تصدر عن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.

ج/ لدعم الدقيق التمويني بقرار من وزير المالية وبموجب أوامر تصفية وصرف توقع من قبله.

د/ لدعم المشتقات النفطية بقرار من وزير المالية وبموجب أوامر تصفية وصرف توقع من قبله.

المادة 5/

تصرف الاعتمادات المرصودة لرؤوس الأموال العاملة للجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي بقرار من وزير المالية وبموجب أوامر تصفية وصرف توقع من قبله.

المادة 6/

أ/ استثناء من القوانين والأنظمة النافذة للجهات العامة ذات الطابع الإداري التي تعتبر الوحدات الحسابية مستقلة وترتبط بالموازنة العامة للدولة وفق مبدأ الصوافي “إعانات” فقد تم إظهار موازنات هذه الوحدات في الموازنة العامة للدولة بكامل تقديرات إنفاقها وإيراداتها دون أن يؤثر ذلك على طرق تحصيل إيراداتها وصرف نفقاتها وفقا لما ورد في صكوك إحداثها.

ب/ يصدر وزير المالية بعد صدور هذا القانون قرارات يحدد فيها مبالغ الإعانات المخصصة لهذه الجهات “الفرق بين تقديرات إيراداتها وإنفاقها” ويتم تحويلها لجهاتها بشكل ربعي.

المادة 7/

تصرف الاعتمادات المرصودة في القسم /014/ رواتب ومعاشات المتقاعدين لتسديد الحصة المناظرة والتزامات الخزينة للمستفيدين من المعاشات التقاعدية “المدنيون وورثتهم.. العسكريون وأسرهم” وبموجب أوامر تصفية وصرف صادرة عن وزير المالية.

المادة 8/

أ/ تعتبر نفقات البريد والبرق والهاتف واستهلاك القدرة الكهربائية والمياه من النفقات الإلزامية ولا يجوز النقل منها وتصرف خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام من تاريخ تقديم مستندات الصرف العائدة لها.

ب/ يجوز لوزير المالية تحريك حسابات الجهات المدينة للغايات المحددة في الفقرة أ بما يعادل الالتزامات المترتبة عليها.

ج/ تطبق أحكام الفقرتين /أ/ب/ من هذه المادة على الوزارات والإدارات العامة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية والبلديات والدوائر الوقفية والجهات العامة والحكومية ذات الطابع الاقتصادي والإنشائي.

المادة 9/

أ/ لا يجوز استعمال اعتمادات رواتب وأجور المنقولين من محافظة إلى أخرى إلا بعد أن يتم إعادة توزيع الاعتمادات بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح وزير الإدارة المحلية والبيئة.

ب/ لا يجوز النقل من الاعتمادات المخصصة لمديريات التربية في موازنات المجالس المحلية إلى الإدارات الأخرى التابعة لمجلس المحافظة أو لغيرها من الجهات العامة.

المادة 10/

أ/ تسدد السلف الممنوحة من أموال الخزينة الجاهزة خلال عام 2017 وما قبل للجهات العامة ذات الطابع الإداري استنادا إلى نصوص قانونية نافذة بموجب أوامر تصفية وصرف محسوبة على وفورات أقسام وفروع الموازنة العامة لعام 2018 بعد موافقة وزير المالية.

ب/ يجوز بقرار من رئيس المجلس الاعلى للتخطيط بناء على اقتراح وزير المالية زيادة اعتمادات المشاريع الاستثمارية لعام 2018 لتسديد السلف الممنوحة من أموال الخزينة الجاهزة استنادا لنصوص قانونية نافذة خلال عام 2017 وما قبل على أن تعطى هذه الزيادة من وفور سائر أقسام وفروع الموازنة العامة لعام 2018.

المادة 11/

أ/ تحتفظ الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي والإنشائي بفائض السيولة المقدر لاستخدامه في تمويل مشاريع الاستبدال والتجديد وجزء من مشاريعها الاستثمارية وذلك في ضوء الاعتمادات المرصودة في الموازنة العامة للدولة.

ب/ تقوم الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي والإنشائي بتمويل مشاريعها الاستثمارية المرصودة اعتماداتها في الباب الثالث من الموازنة العامة للدولة ذاتيا وبقروض.

يتبع…

Rea more
Posted from Thawraonline.sy
Thank you for reading the الرئيس الأسد يصدر قانونا بتحديد اعتمادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018 بمبلغ إجمالي 3187 مليار ليرة سورية on Syria News Kit If you want to spread this News please include links as Source, and if this News useful please bookmark this page in your web browser, by pressing Ctrl + D on your keyboard button, Or click the share button to place it on your profile.

Latest news:

Note: Only a member of this blog may post a comment.