أشار مقال نشره موقع «غلوبال ريسيرش» إلى أن سياسة ترامب الجديدة الخاصة بفصل أبناء المهاجرين عن ذويهم هي سياسة مألوفة بحق السكان الأصليين في أمريكا الشمالية، وموظفي الخدمة بالسخرة والعبيد الأفارقة والهنود عبر تاريخ أمريكا، وهي سياسة «قانونية» فقط بنظر الحكومة الفيدرالية الأمريكية، ولكن إذا ثبت أنها غير قانونية باعتبارها جريمة ضد القوانين المحلية الأمريكية أو حقوق الإنسان التي تقرها القوانين الدولية، فإن التعامل مع هذه السياسة قد يؤدي في نهاية المطاف إلى توجيه اتهامات ضد أولئك الذين يمارسون هذه الأفعال غير اللائقة.
ولفت المقال إلى أن هناك عدداً من القوانين الدولية المنبثقة من المعاهدات الموقعة التي تساعد على الكشف عن الطريقة التقليدية التي تشعر بها الإنسانية حيال افتقار إدارة ترامب للتعاطف والاهتمام بالأطفال.
وقال المقال: على الرغم من أن الولايات المتحدة لا تزال الدولة الوحيدة في العالم التي لم تصدّق على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، فإنها على الأقل قد وقعت على هذه الاتفاقية، التي تنص الفقرة الأولى من المادة التاسعة فيها على أن: «تضمن الدول الأطراف عدم فصل الطفل عن والديه ضد إرادتهما، إلا عندما تقرر السلطات المختصة، وذلك رهناً بإجراء إعادة نظر قضائية وفقاً للقوانين والإجراءات المعمول بها، بحيث يكون هذا الفصل ضرورياً لصون مصالح الطفل الفضلى».
وتنص الفقرة 11 من المادة ذاتها: «تتخذ الدول الأطراف تدابير لمكافحة نقل الأطفال إلى الخارج وعدم عودتهم بصورة غير مشروعة». وهكذا بإمكان أي دولة من دول العالم اتخاذ إجراءات قانونية ضد إدارة ترامب في المحكمة الجنائية الدولية، وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة لم تنضم إلى المحكمة الجنائية الدولية، فإن هذا لا يحد بالضرورة من اختصاص المحكمة.
ولفت المقال إلى أن الولايات المتحدة وقعت أيضاً على «البروتوكول الخاص بوضع اللاجئين» الصادر عام 1967 والذي بموجبه يجب على الولايات المتحدة التعاون مع المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومواصلة الالتزام بالمواد التي تنص عليها «اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين» بما فيها المادة 33 حول حظر الطرد أو الإعادة القسرية للاجئين التي تنص على أنه «لا يجوز لأي دولة متعاقدة أن تطرد أو تعيد قسراً لاجئاً بأي شكل من الأشكال إلى حدود الأراضي التي تتعرض فيها حياته أو حريته للتهديد بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى مجموعة اجتماعية معينة أو رأي سياسي».
وتابع المقال: وعلى وجه الخصوص، قد يكون فصل الأطفال عن ذويهم ووضعهم تحت تصرف الدولة الملجأ انتهاكاً لاتفاقية «منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها» التي تعتبر الولايات المتحدة طرفاً فيها، وتحدد المادة الثانية في هذه الاتفاقية، مفهوم الإبادة الجماعية بأنه أي من الأفعال التالية المرتكبة بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعات قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية (كنقل أطفال مجموعة ما قسراً إلى مجموعة أخرى) ووفقاً للمادة الثالثة فإن الأفعال التالية توجب العقاب: الإبادة الجماعية، مؤامرة لارتكاب الإبادة الجماعية، التحريض المباشر والعلني على ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، محاولة ارتكاب الإبادة الجماعية، التواطؤ في الإبادة الجماعية.
وأكد المقال أن المبادئ المنصوص عليها في هذه المعاهدات والتي عادة ما تدعمها القوانين في النظم القانونية لبلدانها الموقعة، انبثقت من أهوال حروب القرن العشرين ومخاوف التاريخ بالنسبة لمستقبل البشرية، والمعاهدات ترتفع من الإجماع بين الثقافات، لافتاً إلى أن هذه المبادئ والقوانين لا يمكن وضعها جانباً من دون إثارة نوع من المقاومة التي تؤدي إلى الانتقام والعنف والحرب، فهي ليست قوانين يمكن كسرها من الفقراء، أو حتى من الأقوياء المتعجرفين والأغنياء.
Posted from صحيفة تشرين
Note: Only a member of this blog may post a comment.