تُعتبر الوصية من التصرفات القانونية المضافة إلى ما بعد الموت، إذ يلجأ بعض الأشخاص إلى الإيصاء بما يملكون من أموال منقولة أو غير منقولة لأشخاص محددين.
وتخضع الوصية إلى قانون الأحوال الشخصية، الذي ميّز بين الطوائف الدينية، ففي الشريعة الإسلامية هناك عدة أحكام تضبط الوصية منها:
- لا وصية لوارث: أي لا يجوز للشخص أن يوصي لشخص يرث عنه شرعًا.
- الوصية بما يجاوز ثلث التركة باطلة: أي أنه لا يجوز للشخص تجاوز ثلث ما يملك بالإيصاء.
أما في بعض المذاهب فيمكن أن يوصي الشخص لمن شاء وأراد، سواء كان وارثًا أم غير وارث، كما يمكنه الوصاية بكامل تركته.
ولا يمكن تثبيت الوصية إلا بعد وفاة الموصي، ولا يتم التثبيت إلا عن طريق القاضي الشرعي أو قاضي المذهب بالنسبة لباقي المذاهب، إذ يقوم الموصى له بتقديم الوصية للقاضي الشرعي، الذي يُصدر حكمًا بتثبيت الوصية سواء كانت منقولة أو غير منقولة.
وتكون الأموال غير المنقولة من اختصاص أمانة السجل العقاري، إذ يتم تنظيم عقد تثبيت وصية استنادًا إلى الحكم الصادر عن القاضي المختص، مكون من عقد، وبيان قيد مالي للعقارات المراد تثبيت الوصية فيها، وبراءة ذمة، وحكم القاضي بتثبيت الوصية، إضافة إلى إيصال بدفع الرسوم المتوجبة، ويتم توثيقه أمام مكتب التوثيق العقاري في المنطقة التي يتبع لها العقار موضوع الوصية، وبناء عليه يتم نقل العقارات إلى إسم الموصى له على الصحيفة العقارية.
Read morePosted from Enabbaladi
Note: Only a member of this blog may post a comment.